تبعا للقرارين 2170 (2014) و 2178 (2014) المعتمدين تباعا يوم 15 أوت/أغسطس و يوم 24 سبتمبر 2014 من قبل مجلس الأمن بعنوان الفقرة السّابعة من ميثاق الأمم المتحدة تهدف المبادرة إلى تكميل التّعاون المتواصل بين قسم التصدّي للجريمة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات و الجريمة مع الدّول الأعضاء من منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و منطقة البلقان للإرساء نظام قانوني ناجع و مستدام ضدّ المقاتلين الإرهابيين الأجانب مع احترام علويّة القانون و أصول المحاكمة و حقوق الإنسان.
البلدان المعنيّة: الجزائر، مصر، العراق، لبنان، ليبيا، المغرب، تونس واليمن وكذلك بلدان من منطقة البلقان
دفع تنفيذ جواب العدالة الجنائيّة على المقاتلين الإرهابيّين الأجانب باعتماد مقاربة قائمة على علويّة القانون وحقوق الإنسان.
يحتوي المشروع على مجموعة من الأنشطة المتخصّصة في المساعدة التقنيّة و بناء القدرات بهدف رفع التحدّيات المعقّلة و المتداخلة فيما بينها التي يطرحها خطر المقاتلين الإرهابيّين الأجانب أمام منظومات العدالة الجنائيّة للبلدان الأعضاء و ذلك على المستوى النّظري ( معالجة المسائل القانونيّة مثل تجريم الحثّ عل الالتحاق بمجموعات ارهابيّة و تجنيد القاتلين الإرهابيين الأجانب و تدريبهم و الإرهابيين الفرادى (أو أولئك الذين ينشطون بمفردهم) و كذلك على المستوى العملي (التّشجيع على تقاسم المعلومات العمليّة و الحثّ على التّعاون القضائي الدّولي)
شريك التّنفيذ: مكتب الأمم المتحدة المعني بالخدّرات والجريمة